⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3337 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-8-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - المخالفات التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - المخالفات التأديبية - استخدام حق الشكوى كوسيلة للتطاول على الرؤساء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد يسرى زين العابدين ومنصور حسن على عويس وابو بكر محمد رضوان وغريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان كان حق الشكوى من الحقوق المكفولة للافراد ، الا ان هناك حدودا يقف عندها هذا الحق بحيث لا يستغل ذريعه للتطاول على الرؤساء باسناد وقائع غير صحيحة لهم لاسيما اذا كانت تلك الوقائع مخالفات تاديبية تستوجب مجازاتهم - لذا فان تخطى تلك الحدود يعتبر مخالفة تاديبية تستوجب مجازاة العامل مقدم الشكوى - تطبيق .