⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 614 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-8-2 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقية المعار والحاصل على إجازة بدون مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنه 1982 بناء على التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون رقم 19 لسنه 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد . ان كلا من المعار والحاصل على اجازة بدون مرتب لا تجوز ترقيته خلال الاعارة او الاجازة مهما تعددت مراتها الا فى نسبة الاقدمية ولمره واحدة كذلك لا يجوز ترقية اى منهما سواء بالاقدمية او بالاختيار خلال السته اشهر التالية لعودته من الاعارة او الاجازة اذ استلزم المشرع لاجرائها تقدير كفاية عن مدة ادناها سته اشهر - الحكم الذى قررة المشرع بنص تشريعى قاطع لحكمه صدر عنها وتحقيقا لغاية تغياها تتصل بتحقيق المصلحة العامة - ان هو الا حكم يتعين اعماله والنزول على مقتضاه وليس من قبيل الضوابط او المعايير المنوط وضعها بجهة الادارة فى مجال الترقية بالاختيار فالفارق بين الامرين جد كبير والخلط بينهما يؤدى الى قضاء غير سديد - تطبيق .