الطعن رقم 1047 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اسلحة وذخائر - الترخيص فى الاتجار بالاسلحة او اصلاحها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص فى الاتجاه بالأسلحة أو إصلاحها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
رائد جعفر النفراوى
والسيد محمد السيد الطحان
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 12و15و19 من القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر .
خول المشرع جهة الادارة سلطة تقديرية واسعة النطاق فى مجال الترخيص او تجديده او سحبه او الغائه وذلك كله من الملاءمات المتروكه لتقديرها حسبما تراه كفيلا بحماية المجتمع واستتباب الامن العام ولا يقيد جهة الادارة من اعمال سلطتها التقديرية سوى وجوب تسبيب قراراتها فى هذا الشان مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعسف فى استعمال السلطة - المشرع تطلب فيمن يرخص له بالاتجار فى الاسلحة او اصلاحها فضلا عن الشروط التى نصت عليها المادة 3 من القانون ان يكون محمود السيرة حسن السمعة وهى مجموعه من الصفات والخصال التى يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وهى مسالة موضوعية بينما ان سوء السمعه يكون مرجعها ضعف فى الخلق وانحراف فى الطبع - مؤدى ذلك - انه يتعين لاثباتها ان يقوم من القرائن والادلة الجادة ما يساند بعضها البعض على ثبوت الضعف فى الخلق او الانحراف فى الطبع - اذا كان للقضاء الادارى ان يراقب صحة الوقائع التى تكون ركن السبب وصحة تكييفها القانونى فان لجهة الادارة حرية تقدير اهمية الحالة والخطورة الناجمة عنها والتصرف الذى تتخذه حيالها - تطبيق .