الطعن رقم 2328 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-26
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية لسكك حديد مصر - ضمانات وضع تقارير الكفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17 لسنه 1982 .
ان لائحة العاملين بالهيئة وضعت ضمانات معينه تبعد التقارير عن التاثر بالاهواء الشخصية والاغراض الخاصة وتجعلها تقوم على اسس ومعايير موضوعية وهى ان يوضع بمعرفة الرئيس المبائر ، ثم يعرض على المدير المحلى فالرئيس الاعلى فلجنه شئون العاملين .
يجب ان يكون قرار لجنه شئون العاملين بتقرير الكفاية مسببا اذا رات اللجنه تعديل درجة الكفاية - هذا الالتزام بالتسبيب ، عند التعديل ، كما يلزم لجنه شئون العاملين ينسحب ايضا على المراحل السابقة عليها ، وهى المراحل التى تتعلق بتقرير المدير المحلى والرئيس الاعلى ، ذلك لان هذه اللجنه لا تستطيع ان تؤدى مهمتها المخولة لها فى مناقشة الرؤساء وتسيبيب قرارها عند التعديل ، الا اذا كانت تقديرات الرؤساء جميعا مطروحة امامها باسبابها وعلى هذا الوجه وحده تتحقق الضمانه المقررة للعامل والقول بعكس ذلك مؤداه ولازمة ان يحرم العامل من ضمانة التسبيب عند التعديل لمجرد تعديل مرسل غير مسبب يجريه المدير المحلى مع الرئيس المباشر او الرئيس الاعلى على كل من الرئيس المباشر والمدير المحلى فتعتمده لجنه شئون العاملين هى الاخرى بقرار غير مسبب - تطبيق .