⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - صور من العقود الادارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور من العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساذتدة المستشارين محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة ، متى تقدم الطالب للالتحاق بكلية او معهد فانه يكون قد قبل جميع ما نص عليه القرار الصادر بانشائها ولائحتها الداخلية - اثر ذلك : انه ينشا بينه وبين المعهد عقد ادارى غير مكتوب - لا يشترط فى العقد الادارى ان يكون دائما مكتوبا - نتيجة ذلك : توقيع الطالب اقرارا عند تقدمه للالتحاق بالكلية الحربية بسداد قيمة الاختبارات والفحوص الطبية التى اجتازها وعدم تقديم نفسه للكلية بعد اجتياز الاختبارات والفحوص الطبية فى الميعاد المقرر قانونا يعد اخلالا منه بالتعهد بالدراسة وخدمة الحكومة وهو عقد ادارى يلزمه بسداد قيمة نفقات الاختبارات والفحوص الطبية التى اجتازها - تطبيق .