الطعن رقم 100 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-19
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تقرير كفاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير الكفاية - مبدأ سنوية التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 .
ان العبرة فى تقرير كفاية العامل بالاعمال التى قام بها خلال العام الذى وضع فيه التقرير ومرد ذلك الى مبدا سنوية التقارير وما يلحق الموظف من نشاط او ركود ومن تعاون او تهاون وعن مباشرته لعمله او الاهمال فيه فتلك كلها صفات قد تحل بالعامل او تزايله وفقا لذلك كان التقرير قياسا لكفاية العامل ومدى استجابته للعمل ومثابرته عليه ، ومن ثم لا يجوز الاستناد الى المخالفات التى يمكن اسنادها للعامل عن فترات سابقه عن السنه التى يوضع عنها التقرير خاصة اذا ثبت ان هذه المخالفات لم يتم التحقيق فيها او لم تثبت فى جانب العامل فاذا اما استند تقرير الكفاية الى مثل هذه المخالفات رغم عدم ثبوتها او عدم التحقيق فيها ومن سنوات سابقة بفترة طويلة على سنه التقرير ، كان ذلك مخالفا للقانون طبقا لقاعدة مبدا سنوية التقرير الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة - تطبيق .