⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2929 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-15 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - حكم فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم فى الدعوى - حجية الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح ود. حمدى محمد امين الوكيل محمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1968 . ان حجية الامر المقضى لا تقوم الا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب - تلك الحجية لا تلحق الا بمنطوق الحكم ولا تلحق بالاسباب الا اذا ارتبطت بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث لا يقوم المنطوق بدونها - ويجب ان يكون الحكم السابق قطعيا قد فصل فى موضوع النزاع - اثر ذلك : ان المسالة التى لم تنتظرها المحكمة فعلا ولم تكن محل مناقشة بين الخصوم ولم تستقر حقيقتها بينهم استقرارا جامعا مانعا لا يمكن ان تكون موضوعا لحكم حائز لقوة الامر المقضى به - نتيجة ذلك : انه لا يجوز الدفع فى شانها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق .