الطعن رقم 874 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمجارى والصرف الصحى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمجارى والصرف الصحى - تقرير بدل ظروف ومخاطر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الصادر فى تقرير بدل ظروف ومخاطر للعاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب ، قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955 و 956 لسنه 1983 الصادرين بشان تقرير بدل ظروف ومخاطر وقيمة وجبة غذائية للعاملين بالمجارى والصرف الصحى .
المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى بالجهات المشار اليها فى القانون سالف الذكر ، قرر منحهم بدلات تتفاوت تبعا لظروف مخاطر العمل التى يتعرض لها العامل فى هذا المجال وفقا للشروط والاوضاع المقررة فى هذا الشان - اضافه الى ذلك قرر المشرع لهم وجبه غذائية او مقابل نقدى عنها لمن يتطلب عملهم تواجدهم فى موقع العمل على النحو المشار اليه تختلف نسبته حسب وظيفة العامل فى هذا المجال - تطبيق .