الطعن رقم 3133 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية - المخالفات التأديبية المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين
فاروق على عبد القادر
وعلى فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 38 لسنه 1982 فى شان المؤهلات واعداد الربابنه وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ، قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنه 1990 ، القانون رقم 167 لسنه 1961 فى شان الامن والنظام والتاديب فى السفن .
المحكمة الدستورية العليا قضت بخروج المنازعات التاديبية المتعلقة بالعاملين على السفن التجارية عن ولاية المحاكم التاديبية ودخولها ولاية القضاء العادى ، وذلك تاسيسا على ان المشرع نظم اوضاع رجال البحر والبحارة على وجه يكفل انضباطهم وضمان طاعتهم لاراء رؤسائهم ، كما حرص على ضمان تاهيل المسئولين عن السفن تاهيلا فنيا كافيا - القانون خول ربان السفينة فى مواجهة الاشخاص الموجودين بها السلطة التى يقتضيها ضبط نظامها وامنها وسلامة الرحلة البحرية دون ما تفرقة بين السفن من حيث ملكيتها وطبيعة العلاقة التى يكون البحار مرتبطا بها قبل تعلق عمله بخدمة السفينه - المشرع نظم عقد العمل الخاص باعتباره من عقود القانون الخاص الامر الذى يقتضى عدم سريان احكام التاديب الوارده بالقانون رقم 48 لسنه 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على المخالفات التى تقع من البحارة الذين يعملون على احد السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصر العربية ويستوجب سريان احكام القانون رقم 167 لسنه 1961 بشان الامن والنظام والتاديب فى السفن على تلك المخالفات - اثر ذلك - ان الجهة القضائية المختصة بنظر تلك المنازعات هى جهة القضاء العادى - تطبيق .