⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2817 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة قضايا الدولة - اعضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء - استحقاق معاش عن الأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من القانون رقم 75 لسنه 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 1986 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة المواد ارقام 4و18و27 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته بالقوانين ارقام 93 لسنه 1980و61 لسنه 1981 و47 لسنه 1984 و107 لسنه 1987 . القانون رقم 14 لسنه 1990 بشان زيادة المعاشات . ان من تنتهى خدمته من المؤمن عليهم بسبب الغاء الوظيفة يستحقون معاشا عن الاجر الاساسى متى كانت مدة الاشتراك فى التامين 80 شهرا على الاقل ، ويستحقون كذلك معاشا عن الاجر المتغير ايا كانت مدة الاشتراك عن هذا الاجر - يستحق المعاش عن الاجر المتغير فورا ودون تخفيض لان تاجيل صرف المعاش من الاجر المتغير حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين وتخفيض هذا المعاش بنسبة 5 % عن كل سنه من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف حتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين ، وان الصرف الى من تنتهى خدمته بسبب الاستقالة الا انه لا يسرى على من تنتهى خدمته بسبب الغاء الوظيفة او الوفر حقيقة او حكما اى بنص المشرع على ان انتهاء الخدمة يكون فى حكم انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة او الوفر - تطبيق .