⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 327 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب - المحكمة التأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - التماس إعادة النظر فى احكام المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية قانون مجلس الدولة احال فى شان التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من المحاكم التاديبية الى الاحكام المقررة فى هذا الشان فى قانون الاجراءات الجنائية وان نطاق هذه الاحالة يقتصر على امرين اولهما : المواعيد ، وثانيهما : احوال الالتماس - فى خصوص الحالة المتعلقة بظهور وقائع او اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة تثبت براءة المحكوم عليه اختلف الفقة فى مدى اشتراط ان تكون الواقعه او الاوراق الجديدة مجهولة من المحكمة والمتهم معا ام يكفى ان تكون مجهولة من المحكمة فقط حتى وان كان المتهم يعلم بها وقت الحكم ، اخذ القضاء الفرنسى بهذا الراى الاخير ايد هذا الراى الاخير ايد هذا الراى جانب من الفقة المصرى مبينا ان تغليب المصلحة الاجتماعية فى اظهار الحقيقة المطلقة واصلاح الخطا القضائى يقتضى الاخذ بهذا الراى ، هذا بالاضافة الى ان طلب اعادة النظر باعتباره طعنا فى الحكم لا يبحث الا فى خطا المحكمة لا فى خطا المحكوم عليه ، واذا فيكفى لقبول الطعن ان المحكمة لم تعلم بالواقعه الجديدة - واذا كان الراى الراجح لا يشترط جهل المتهم بالواقعه الجديدة وقت الحكم بالادانه ويكتفى بان تكون هذه الواقعه مجهولة من المحكمة حتى ولو كان المتهم بعلم بها ولم يتقدم بها لاى سبب فانه ومن باب اولى تتوافر هذه الحالة من حالات التماس اعادة النظر اذا كان المتهم لم يستطع تقديم هذه الواقعه الجديدة او الدليل الجديد بسبب يخرج عن ارادته - تطبيق .