الطعن رقم 4482 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات - قواعد توقيع الجزاء - الاستثناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 164 ، المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 .
ان المشرع وضع تنظيما خاصا بالنسبة لمجازاة العاملين بالمحاكم والنيابات مقتضاه انه لا يجوز توقيع الجزاءات التاديبية على هؤلاء العاملين الا بقرار من مجلس التاديب المختص وذلك كقاعدة عامة - قد اورد على هذا الاصل العام استثناء وحيدا مقتضاه انه اجاز لرؤساء المحاكم بالنسبة لكتبه المحاكم والمحضرين والمترجمين الذين يعلمون تحت رئاستهم والنائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة لكتاب النيابات ، وتوقيع جزاء الانذار او الخصم من المرتب على العامل المخالف بشرط الا يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنه الواحدة ، ولم يعط التنظيم الخاص بتاديب العاملين بالمحاكم والنيابات ايه سلطة فى حق التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من رؤساء المحاكم والنيابات فى الحدود المقررة لهم - بالتالى تكون تلك القرارت نهائية وغير خاضعه للتعقيب من سلطة ادارية اخرى ، ومن ثم فاذا صدرت قرارات الجزاء فى الحدود سالفة الذكر ، فانه لا يجوز سحبها واحالة العامل للمحاكمة امام مجلس التاديب ، وتعتبر قرارات السحب والاحالة قد وقعت باطلة مما يؤثر فى القرار الصادر من مجلس التاديب ويؤدى الى بطلانه - تطبيق .