الطعن رقم 275 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-7-12
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحكمة الادارية العليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية العليا- الفصل فى طلبات أعضاء النيابة الإدارية
⚖️ أعضاء - الاحتفاظ بالأجر السابق عند التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمد عبد الحميد مسعود
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 11 لسنه 1981 بتعديل بعض قوانين الهيئات القضائية .
ان الاختصاص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها اعضاء النيابة الادارية الى المحكمة الادارية العليا هى وحدها المختصة بها ومن ثم تعتبر المحكمة الادارية العليا هى المختصة نوعيا بنظر هذه الطلبات دون غيرها من محاكم مجلس الدولة باعتبارها محكمة اول واخر درجة وليس باعتبارها محكمة طعن ، وبالتالى يجوز فى هذه الحالة المحاكم الاقل درجة من المحكمة الادارية العليا ان تحكم بالاحالة اليها اذا كانت هى المختصة اصلا بنظر هذا النزاع - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتين 1و25 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ان احتفاظ العامل الذى يعاد تعيينة فى وظيفى اخرى دون فاصل زمنى بمرتبه السابق اصلا يهيمن على الوظيفة العامة سواء تعلق الامر بالعاملين بالكادر العام او فى الكادر الخاص وذلك حرصا على الحفاظ على مستوى معيشة العامل ومن ثم فانه يتعين القول بوجوب الاحتفاظ لهذا العامل بمرتبة الذى كان يتقاضاه من وظيفته السابقة ولو كان يزيد على اول مربوط الفئة التى اعيد تعيينه فيها وبشرط الا يجاوز نهاية مربوطها - تطبيق