⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2862 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: بعثات - ايفاد الموظفين الى الخارج

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايفاد الموظفين للخارج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 . المادة الاولى من القانون رقم 112 لسنه 1959 فى شان تنظيم البعثات والاجازات الدراسية والمنح . ان ايفاد الموظفين الى الخارج يتم وفقا لاحد نظامين الاول ان يوفد الموظف لتادية مهمة حكومية او عمل مكلف به من الحكومة او مامورية رسمية ويقتضى منه اداء هذه المهمة التغيب عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى وفى هذه الحالة يستحق بدل سفر عن كل ليلة مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه فاذا نزل فى ضيافة احدى الدول او الهيئات الاجنبية خفضت نفقات بدل السفر التى تصرف اليه الى النصف - النظام الثانى ان يوفد الموظف فى بعثه للقيام بدراسات علمية او فنية او عملية او للحصول على مؤهل علمى او كسب مران عملى وتهدف البعثه الى سد نقص او حاجة تقتضيها مصلحة عامة ومن ثم يعامل الموظف وفقا للقواعد المالية التى تقررها اللجنه العليا للبعثات ويمتنع استحقاق بدل السفر لتخلف مناط الاستحقاق وهو القيام بمهمة مصلحية من نافلة القول ان الذى تضمنته القواعد المالية المشار اليها منبت الصلة بنظام بدل السفر فلا يجوز الخلط بينهما او تطبيق احدهما فى مجال الاخر او الجمع بينهما - تطبيق .