⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعى - معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - حساب المعاش عن الأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 18 ، 125 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بشان التامين الاجتماعى وتعديلاته بالقوانين ارقام 25 لسنه 1977 ، 93 لسنه 1980 ، 61 لسنه 1981 . المواد ارقام 1،3،10،17 من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى قرار وزيرة التامينات الاجتماعية رقم 59 لسنه 1984 بشان تحديد قواعد حساب احتياطى المعاش . المادة العشرة من القانون رقم 107 لسنه 1987 بتعديل بعض احكام قانون التامين الاجتماعى المشرع الغى النص القاضى بان يكون الحد الاقصى للاجر الذى تسدد عنه الاشتراكات 250 جنيها شهريا ، وقرر بان تكون المدة المحول عنها الاحتياطى من عناصر الاجور المحسوبة بالانتاج او بالعمولة او بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك فى التامين من الاجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الاجور لا تقل عن خمسة عشرة سنه فى 31/12/1980 - قواعد حساب المعاش عن اجر الاشتراك المتغير يتحدد على اساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الاجر المتغير وتاريخ تحقق الواقعه المنشئة للمعاش ويسوى المعاش عن الاجر المتغير فى حالة انهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة بواقع جزء واحد من خمسة واربعين جزء من المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى اديت على اساسها الاشتركات خلال السنتين الاخيرتين عن مدة اشتراكه فى التامين او خلال مدة اشتراكه فى التامين ان قلت عن ذلك وبحد اقصى 80 % ودون التقيد بالحد الاقصى لمعاش الاجر الاساسى وبمراعاة باقى الاحكام الخاصة بمعاش الاجور المتغيره - تطبيق .