⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-7-5 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب - المحاكمة التأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية ما جرى النص عليه بقانون الاجراءات الجنائية من انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، انما يمثل احد المبادئ العامة للنظام العقابى سواء فى المجال التاديبى او الجنائى والتى لا تجيز المساءلة فى المجال العقابى الا فى مواجهه شخص المتهم الامر الذى يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية او التاديبية بحكم بات فى مواجهته ، فاذا توفى المتهم قبل ان تصل المنازعة الى غايتها النهائية فانه يتعين عدم الاستمرار فى اجراءات المساءلة ايا كانت مرحلة التقاضى التى وصلت اليها وذلك بالقضاء بانقضاء الدعوى التاديبية قبله - لا مجال فى هذا الشان للمغايرة بين ما اذا كان الطعن فى الحكم من النيابة الادارية ام كان الطعن من الموظف وحدثت الوفاة اثناء نظر الطعن اذ يتعين الحكم بانقضاء الدعوى التاديبية فى الحالتين - القول بانه فى حالة ما اذا كان الحكم فى الدعوى التاديبية بالادانه ثم طعن الموظف فى الحكم طالبا الحكم ببراءاته ثم توفى اثناء نظر الطعن فان من حق ورثته ومن مصلحتهم من الناحية الادبية ان يحصلوا على حكم بتبرئه ساحة مورثهم لا وجه له ولما يمكن ان يؤدى اليه من نتائج شاذة لان الاستمرار فى نظر الطعن بعد وفاة الطاعن هو قول باستمرار توجيه الاتهام لمتهم توفى ، كما ان المحكمة الادارية العليا قد لا تتصدى بعد استئناف الورثة فى الطعن لموضوع الدعوى فهل تعيد الدعوى التاديبية الى المحكمة المختصة لاعادة محاكمة شخص انتقل الى رحمة الله ، الامر الذى يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى التاديبية بوفاة المتهم سواء كان ذلك اثناء نظر الدعوى او بعد صدور الحكم فيها واثناء مرحلة الطعن - تطبيق .