⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 750 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-6-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب - المسئولية التأديبية للعامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - مناط المسئولية التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ود . حمدى محمد امين الوكيل ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التاديبية تقوم بتوافر ركنين اولهما : مادى يتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج على مقتضى واجبات الوظيفة او ارتكاب فعل محظور وثانيهما : معنوى يتمثل فى صدور الفعل المكون للمخالفة عن ارادة اثمة ايجابا او سلبا - الارادة الاثمة فى مجال التاديب لا تعنى العمد بل يكفى لتوافرها الاتجاة الى عدم مراعاة الدقه والحرص اى مجرد الخطا ولو وقع بغير عمد فاذا لم توجد تلك الارادة الاثمة اصلا فان الركن المعنوى للمسئولية التاديبية ينعدم - اثر ذلك : انه لا يكون هناك محل للمساءلة التاديبية - تطبيق .