الطعن رقم 1114 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة تجارية - القيد فى سجل المستوردين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
رائد جعفر النفراوى
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين 3،23 من القانون رقم 120 لسنه 1982 باصدار قانون تنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية ، والمادتين 2 ، 6 من القانون رقم 121 لسنه 1982 فى شان سجل المستوردين
اشترط المشرع ضمن شروط القيد فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفى سجل المستوردين ان يكون الشخص الطبيعى طالب القيد حسن السمعه ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره - اعتبر المشرع هذا الشرط لازما للقيد كما هو لازم لاستمراراه - جريمة اصدار شيك بدون رصيد - اذا ما ارتكبت فى مجال مباشرة النشاط التجارى والائتمانى - فانها تعتبر فى هذه الحالة من الجرائم المخلة بالشرف والامانه - اساس ذلك - ما يترتب على ارتكابها من زعزعة الثقة المفترضة فى المتعاملين فى هذا النشاط اذ الاصل فيمن يعمل فى مجال النشاط التجارى ان يتوافر فيه حسن السمعه ونقاء السيرة تاكيدا لثقة المتعاملين معه مما يجعل ارتكابه لمثل هذه الجريمة من شانه ايجاد قلق وزعزعة للنشاط التجارى لخطورة انتشارها فى مجال المعاملات التجارية والائتمانية التى قوامها الثقة فى التعامل - تطبيق .