الطعن رقم 1150 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اموال الدولة العامة - الترخيص بالانتفاع بالمال العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص بالانتفاع بالمال العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
رائد جعفر النفراوى
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للافراد من حقوق على المال العام بحسب ما اذا كان هذا الانتفاع عاديا او غير عادى - يكون الانتفاع عاديا اذا كان متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص المال العام من اجله - يكون الانتفاع غير عادى اذا لم يكن متفقا مع الغرض الاصلى الذى خصص له المال العام ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للافراد باستعمال جزء من المال من قبيل الاعمال الادارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الادارة بالنسبة لهذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديريه واسعه - مؤدى ذلك - يكون لعا الغاء الترخيص فى اى وقت بسحب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة - تطبيق .