الطعن رقم 4120 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - المحاكمة التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - تقدير أدلة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان للمحكمة التاديبية سلطة تقدير ادلة الدعوى ، ومتى ثبت انها قد استخلصت النتيجة التى انتهت اليها استخلاصا سائغا من اصول موجودة وتنتجها قانونا وكيفتها تكييفا سليما وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فانه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ، وذلك لان لها الحرية فى تكوين عقيدتها من اى عنصر من عناصر الدعوى ولها فى سبيل ذلك ان تاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود وان تطرح ما عداها مما لا تطمئن اليه فلا تثريب ان هى اقامت حكمها بادانه المحال بناء على الاخذ باقوال هؤلاء الشهود متى كان من شانها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها باعتبار ان وزن الشهادة وتقدير قيمتها هو من الامور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التاديبية ما دام تقدير ها سليما وتدليلها سائغا - تطبيق .