⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-4-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الميزة العينية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة اديب قصبجى وعضوية ممدوح عطية وشرف الدين خيرى ومحمد عبد العظيم عيد وأحمد شوقى المليجى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول الطاعن أن الحكم الإبتدائى الذى أيده لأسبابه الحكم المطعون فيه لم يعتبر المسكن الذى خصص له ميزة عينية تلحق بأجرة بمقولة أنه يعمل "كاتب بوابة" وأن طبيعة هذا العمل تقتضى الإشراف الدائم ليلا ونهارا على أعمال الشركة المطعون ضدها والذى ذهب إليه الحكم يخالف الواقع والقانون والثابت في الأوراق، لأن طبيعة عمل الطاعن هى الإشراف على الأقطان الداخلة للمحلج والخارجة منه، ولا يتصور أن يقوم بهذا العمل ليلا ونهاراً. وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الاستدلال إذ قرر أن حصول الشركة من الطاعن بعد رفع دعواه على إقرار بعدم مسئوليتها عن إخلائه مسكنه يؤكد أن هذا المسكن مخصص لصالح الشركة وهو إستدلال معيب لأن المسكن لو كان مخصصا لصالحها لما أخذت عليه هذا الإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السكن المجانى لا يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر و تأخذ حكمه إلا إذا كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن " كاتب بوابة " كجزء من أجره و أن طبيعة عمله لا تفرض حصوله عليه ، و رتب على ذلك أنه لا يعد من قبيل الأجر العينى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق و التطبيق الصحيح للقانون ، فإن تعييبه فيما إستطرد إليه لتأييد وجهة نظره يكون بفرض صحته غير منتج .