⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-6-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين اجتماعى - المطالبة بالحق التامينى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - المطالبة يالحق التامينى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
ببرئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 18،19،23،25،140 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 قبل تعدبله بالقانون رقم 107 لسنه 1987. ان المشرع اوجب على المستفيدين من احكام هذا القانون ان يطالبوا بالمبالغ التى تستحق عنه فى خلال خمسة سنوات تحسب من تاريخ نشاة سبب الاستحقاق ، ورتب المشرع على عدم مراعاة تقديم الطلب فى خلال هذا الميعاد انقضاء الحق فى المطالبة بها - هذا لا يعنى ان المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب ، ذلك لان القاعدة هى ان الحق التامينى يولد لحظة تحقق السبب فى الاستحقاق - استثناء من ذلك فان معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق عن او الشهر التالى الذى انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على اساس نسبه تخفيض اقل فيستحق من اول الشهر الذى ستحدد على اساسه نسبة التخفيض ويسوى المعاش فى غير حالات العجز والوفاة على اساس المتوسط الشهرى لاجر المؤمن عليه الذى اديت على اساسه الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين من مدة اشتراكة فى التامين ان قلت عن ذلك - يراعى عند حساب مدة اشتراك المؤمن عليه فى التامين جبر كسر الشهر . وجبر كسر السنه سنه كاملة فى مجموع حساب هذه المدة اذا كان من شان ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشا - تطبيق .