⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3662 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-6-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - تنفيذ العقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقود الإدارية - الجزاءات التى توقعها الإدارة - غرامة التأخير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين فاروق على عبد القادر ود . محمد عبد السلام مخلص والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 81 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 . يتعيين على المقاول المتعاقد مع الادارة انجاز الاعمال المتعاقد عليها خلال المدة المتفق عليها فى العقد - اذا تاخر فى التنفيذ ورات الجهة الادارية منحة مهلة للتنفيذ يتعين على الادارة توقيع غرامة تاخير بنسب معينه حسب مدد التاخير بحيث لا تجاوز قيمة تلك الغرامة 15 % من قيمة الاعمال وتحسب تلك الغرامة على اساس قيمة ختامى العملية . اذا رات الجهة الادارية ان الجزء المتاخر تنفيذه من الاعمال لا يحول دون الاستفادة من الاعمال التى تم تنفيذها وتسليمها مؤقتا للادارة فان غرامة التاخير تحسب فى هذه الحالة على اساس قيمة الاعمال المتاخرة - تطبيق .