الطعن رقم 4075 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس ادولة بهيئة قضاء ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
على فكرى حسن صالح
ود . حمدى محمد امين الوكيل
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ، والمادتان رقما 13 و 13 مكررا أ من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنه 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنه 1971 .
القانون قد تضمن فيما تضمنه من احكام تنظيما خاصا لاجراءات الطعن فى قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - المشرع فرق فى هذا الشان بين نوعين من اقرارات الاولى : وهى تلك الصادرة فى شان تحقيق الاقرارات والديون العقارية والثانية : القرارات الصادرة فى شان المنازعات الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها على المنتفعين فاجاز بالنسبة للنوع الاول منه لذوى الشان الطعن فيها مباشرة امام المحكمة الادارية العليا ، اما الثانية فلم يجز هذا الطعن ونص على الا تكون تلك القرارات نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - ليس معنى النهائية عدم جواز الطعن فيها وانما المقصود بالنهائية اسباغ هذه الصفة على القرار ليصلح الطعن عليه امام القضاء بوصفة قرارا اداريا ويرجع فى شانها الى القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة - اثر ذلك : ان تختص بنظرها محكمة القضاء الادارى عملا بالبند خامسا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - تطبيق .