الطعن رقم 431 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارت قانونية - تسكين الاعضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسكين الأعضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
ومحمود اسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7 ، 29 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعه
قرار وزير العدل رقم 1785 لسنه 1977 بشان اعتماد الهياكل الوظيفية وجدول توصيف الوظائف الخاصة بالادارات القانونية .
ان تسكين اعضاء الادرارات القانونية على الوظائف الوارده بهياكلهم هو شغل لوظيفة شاغرة فى الهيكل المعتمد ، ويتم التسكين على الوظيفة المعادلة التى يشغلها العضو او على الوظيفة التاليه لها مباشرة متى توافرت شروط شغلها على ان يراعى عند اجراء التسكين الالتزام بالاقدميات بين اعضاء الادارات القانونية - مؤدى ذلك ولازمة انه يتعين لاجراء التسكين لاعضاء اية ادارة قانونية ان يكون الهيكل الوظيفى لهذه الادارة قد اعد واعتمد وفقا لاحكام القانون المذكور وقرار وزير العدل المشار اليه - تطبيق .