⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1618 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-6-1 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة - اشغالات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إزالة إشغالات الطرق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة وعلى عوض محمد صالح والسيد محمد السيد الطحان وسامى احمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1،2،13 من القانون رقم 140 لسنه 1956 فى شان اشغال الطرق العامة مناط اعمال احكام هذا القانون ان يكون البناء الذى تحقق به الاشغال مقاما على ميدان وطريق عام اى مخصصا للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى قانون او قرار ادارى ويصدق عليه وصف المال العام على النحو المبين فى المادة 87 من القانون المدنى - اذا لم يكن الميدان او الطريق كذلك فلا تسرى عليه احكام هذا القانون - مؤدى ذلك - لا تجوز ازاله المبانى المقامة بالمخالفة له حتى ولو كانت اوزالتها جائزة طبقا لاحكام اى قانون اخر ، اذ يكون السبيل فى الازالة اتباع القواعد والاجراءات المقررة فى القانون الذى يحكم واقعه النزاع - تطبيق .