الطعن رقم 4060 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-6-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
توجية وتنظيم اعمال البناء - اعمال البناء المخالفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص المخالف للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
وعلى عوض محمد صالح
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 4،15،16،17 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30 لسنه 1983 .
قسم المشرع الاعمال المخالفة الى اعمال يتعين ازالتها او تصحيحها واعماله يمكن التجاوز عما شابها من مخالفات اذا ما قدرت جهة الادارة ان هذه المخالفة لم تبلغ حدا من الجسامة بحيث تؤثر على مقتضيات الصحة العامة او امن السكان او المادة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية - استثناء من ذلك اعتبر المشرع ان بعض المخالفات لها من الخطورة ما يؤثر على الجوانب المشار اليها وغيرها من اعتبارات الصالح العام فحظر على جهة الادارة التجاوز عن هذه المخالفات والتى حصرها فى "1" عدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون توجيه وتنظيم اعمال البناء او قانون الطيران المدنى "2" عدم الالتزام بخطوط التنظيم "3" عدم الالتزام بتوافير اماكن لايواء السيارات - مؤدى ذلك - ان يلتزم ذو الشان عند اقامتهم لمبان او اعمال بقيود الارتفاع المقررة وخطوط التنظيم وتوفير اماكن لايواء السيارات والا تعرضوا لصدور قرارات اداريه بالازالة او التصحيح دون ممارسة ايه سلطة تقديرية فى هذا الشان - اثر ذلك - ان جهه الادارة تلتزم من باب اولى عند صرف تراخيص بهذه الاعمال بمراعاة هذه القيود والا كان الترخيص الصادر عنها مخالفا للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به درجة الانعدام بحيث لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب او الالغاء - تطبيق .