⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3175 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - ضمانات امحاكمة التاديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - ضمانات المحاكمة التأديبية - تمحيص أدلة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد يسرى زين العابدين ومنصور حسن على غوضى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان ما يرد بتقرير الاتهام انما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التاديبية ، ومن ثم يكون على السلطة التاديبية ان تمحص هذه الادلة لاحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين فى ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق وما يقدمة المتهم من اوجه دفاع وذلك كله فى اطار المقرر من ان الاصل فى الانسان البراءة - مقتضى ذلك انه لا يجوز للمحكمة او مجلس التاديب ان تستند الى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته فى اسناد الاتهام الى المتهم ذلك ان تقرير الادانه لابد وان يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى فى شانه ادعاء لم يسانده او يؤازره ما يدعمه ويرفعه الى مستوى الحقيقة المستقاه من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحقيقها - تطبيق .