الطعن رقم 1172 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمناجم والمحاجر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمناجم والمحاجر - استحقاق وجبات غذائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد ارقام 1،2،3،23 من القانون رقم 27 لسنه 1981 الخاص بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر .
القرار رقم 75 لسنه 1981 المعدل بالقرار رقم 86 لسنه 1982 الصادر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب الخاص بتحديد انواع وكميات الطعام
القرار رقم 8 لسنه 1982 الصادر من وزير القوى العاملة والتدريب بتحديد المحافظات النائية والاماكن البعيدة عن العمران .
ان التنظيم الخاص بالعاملين بالمناجم والمحاجر يتسع ليشمل جميع العاملين بالمنشات الخاصة بصناعات المناجم والمحاجر المملوكة للدوله عن طريق الهيئات او وحدات الادارة المحلية ، او شركات القطاع العام او المجتمعات التعاونية او القطاع الخاص ولما كان العمل بالمناجم والمحاجر عملا شاقا وخطرا فقد قرر المشرع الزام المنشاة بان تقدم بالمجان لعمالها بمواقع العمل والانتاج فى المحافظات النائية والاماكن البعيدة عن العمران ثلاث وجبات غذائية فى مطاعم تعد لهذا الغرض ويقتصر التزامها بالنسبة للعاملين بمواقع الانتاج الاخرى فى غير المناطق البعيدة عن العمران على تقديم وجبتين فقط ، ويجب فى كل الاحوال ان تكون هذه الوجبات مستوفية للشروط الصحية وان يكون ما يقدم منها داخل المنجم او المحجر مغلفا صحيا او معبا فى اوان محكمة الغطاء - اذا كان لا يجوز للمنشاة ولو برضاء العامل ، ان يستبدل بهذه الوجبات مقابلا نقديا ايا كان قدره كما لا يجوز للعامل النزول عن حقه فى هذه الوجبات فان المشرع اجاز الاتفاق بين المنشاة والنقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر على نظام اخر تقديم الوجبات الغذائية - لا يجوز ان يمتد هذا الاتفاق الى تحديد ما يعد ولا ما يعد من مواقع الانتاج ، اذ ان المرجع فى تحديد ذلك هو القانون والذى يبين من نصوصه ان المقصود بمواقع الانتاج وفى ضوء الرعاية الصحية التى استهدفها المشرع هى المواقع التى يجرى فيها عمليات الكشف والاستخراج والتجهيز للمواد المعدنية وما فى حكمها - تطبيق .