الطعن رقم 1880 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة الازهر - اعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - تأديبهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد يسرى زين العابدين
ومنصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 67 من القانون 103 لسنه 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها .
متى كان القانون قد حدد من يجوز له ان يجرى التحقيق مع عضوية هيئة التدريس بالجامعه تعيين على رئيس الجامعه احالة التحقيق الى من حدده القانون مختصا باجراء دون من عداه والا شاب اجراء التحقيق خطا جوهرى من شانه ان يؤثر فيه ويؤدى الى بطلانه ، وبطلان ما ترتب عليه من اجراءات المحاكمة والمحاكم - وقد حدد القانون رقم 103 لسنه 1961 بشان اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها من يجوز له ان يجرى تحقيقا مع احد اعضاء هيئة التدريس بانهما اما عضو هيئة تدريس باحدى كليات جامعه الازهر او النيابة الادارية ، ومن ثم لا يجوز ان يجرى تحقيق مع احد اعضاء هيئة التدريس جامعه الازهر بمعرفة المستشار القانونى لرئيس جامعه الازهر ، والا شاب اجراء التحقيق خطا جوهرى من شانه ان يؤثر فى الحكم او القرار التاديبى الصادر استنادا اليه ، ويؤدى الى بطلان - تطبيق .