⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3711 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى - عقد توريد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقود التوريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين فاروق على عبد القادر ود . حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 92 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 تنظيم المناقصات والمزايدات . اذا تاخر المتعهد فى توريد كل الكميات المطلوبة او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد يجوز للسلطة المختصة اذا اقتضت لمصلحة العامة اعطائه مهلة اضافية للتوريد على ان توقع عليه غرامة قدرها 1 % عن كل اسبوع او جزء من اسبوع من قيمة الكمية التى يكون المتعهد قد تاخر فى توريدها بحد اقصى 4 % من قيمة الاصناف - فى حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد فى الميعاد المحدد بالعقد او خلال المهلة الاضافية يكون جهة الادارة ان تتخذ احد اجراءين وفقا لما تقتضية مصلحة العمل :"أ" شراء الاصناف التى لم يقم المتعهد بتوريدها من غيرة على حسابة بنفس الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وتخصم من التامين المودع من المتعهد او من مستحقاته لدى الجهة او ايه جهة ادارية اخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات ادارية واقع 10 % من قيمة الاصناف المشتراه على حسابة وما يستحق من غرامة عن مدة التاخير فى التوريد مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية فى مصادرة التامين المودع بما يوازى 10 % من قيمة هذه الاصناف والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد - "ب" - انهاء العقد فيما يختص بهذه الاصناف ومصادرة التامين بما يوازى 10 % من قيمتها والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الادارية من غرامات او تعويضات - تطبيق .