⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1977-3-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم الطلب
⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسين وعضوية السادة المستشارين ، عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم فوده .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى عن أعمال وزارة العدل و إدارتها و هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بتحديد أقدمية رجال القضاء و النيابة العامة ، إلا أن ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يمنع من قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية بإعتباره صاحب القرار المطعون فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الأول - رئيس الجمهورية - على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب تنص على أنه " ... و يجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و إدارة قضايا الحكومة و غيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائى عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " ، و كان الثابت بالأوراق أن الطالب رقى إلى درجة نائب بإدارة قضايا الحكومة التى تعادل وظيفة قاض فى 1972/1/1 و عند تعيينه فى القضاء وضع فى الأقدمية بعد الأستاذ ... ... ... الذى رقى إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة فى ديسمبر 1971 ، أى فى تاريخ سابق على ترقية الطالب إلى وظيفة نائب بإدارة قضايا الحكومة ، فإن القرار المطعون فيه يكون مطابقاً للقانون و لا عبرة بما ذهب إليه الطالب من وجوب مراعاة تاريخ تخرجه أو تاريخ تعيينه فى إدارة قضايا الحكومة .