الطعن رقم 1877 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة - ايفاد افراد هيئة الشرطة فى بعثات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايفاد أفراد الشرطة فى بعثات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
فاروق على عبد القادر
وعلى فكرى حسن صالح
والصغير محمد محمود بدران
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لائحة البعثات والمنح والاجازات الدراسية بهيئة الشرطة الصادر بها القرار الوزارى رقم 694 لسنه 1975 المعدل بالقرار رقم 572 لسنه 1980 .
المشرع غاير فى المعاملة المالية بين عضو البعثة وعضو الاجازة الدراسية " على غير منحه " بحيث يمنح عضو البعثة مرتب شهرى مقدما بعمله البلد الموفد اليها من يوم وصولها طبقا لجدول مرتبات اعضاء البعثات الوارد باللائحة المالية لاعضاء البعثات والاجازة الدارسية والمنح والطلاب تحت الاشراف التى تصدرها اللجنه العليا للبعثات لوزارة التعليم العالى بمراعاة الزيادات المقررة لاعضاء هيئة الشرطة وبالنسب المبينه فى اللائحة - يعامل بذات المعاملة اعضاء الاجازات الدراسية الموفدون على منح مقدمة للوزارة معاملة عضو البعثه من جميع الوجوه - عضو الاجازة الدراسية على غير منحه مقدمة للوزارة فان اجازته اما ان تكون اجازة بمرتب او بغير مرتب حسب تقارير كفايته والمؤهل العلمى المطلوب - يلتزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة وزارة اداخلية مدة لا تقل عن سبع سنوات كما يلتزم عضو المنحه او الموفد فى اجازة دراسية بخدمة الوزارة مدة لا تقل عن ضعف المدة التى قضاها فى المنحة او الاجازة الدراسية - اثر مخالفة ذلك الالتزام برد كافه ما تكلفته الوزارة من مصروفات اثناء مدة الدراسة - تطبيق .