⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3284 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى - قواعد الاعتداد بالتصرف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إثبات المحرر العرفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين فاروق على عبد القادر ود . محمد عبد السلام مخلص ود . حمدى محمد امين الوكيل ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان عقد البيع بطبيعته من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل طرفية التعبير عن ارادتين متطابقتين - اشتراط المشرع التسجيل لنقل الملكية العقارية لا يخرج العقود العقارية من دائرة العقود الرضائية - اثر ذلك : ان العقود العرفية التى يكون محاها اراضى زراعية ترتب اثارها فيلتزم البائع بنقل الملكية الى المشترى - المشرع فى قوانين الاصلاح الزراعى المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرفات الواردة على الاراضى الزراعية ان تكون ثابته التاريخ قبل العمل باحكامها خروجا على احكام القانون المدنى التى تمنع انتقال ملكية العقارات سواء فيما بين المتعاقدين او فى مواجهة الغير الا بالتسجيل وذلك لحكمة ظاهرة اذ قدر ان ثبوت التاريخ يكفى لضمان قيام التصرف وجديته على وجه ينفى مظنه التحايل على احكام قوانين الاصلاح الزراعى - المشرع قصد فى الوقت ذاته مراعاة الاعتبارات العملية بالتيسير على المتعاملين فى الاراضى الزراعية وغالبيتهم من اهل الريف الذين لا يقبلون على التسجيل اكتفاء بوضع اليد على الارض المشتراه واستغلالها كما لو كانوا ملاكا لها سواء بسواء - تطبيق .