الطعن رقم 2205 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-27
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
محال صناعية وتجارية - ترخيص المحال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إعلان نتيجة الانتخابات - محال صناعية وتجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
رائد جعفر النفراوى
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين 9 و 16 من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقانون رقم 359 لسنه 1956 .
الاصل عند صرف الرخص للمحلات الصناعية والتجارية ان تكون دائمة ما لم ينص على توقيتها باجل معين اى ان قيام تلك الرخص واستمرارها من المراكز القانونية الذاتية التى لا يجوز المساس بها الا اذا توافرت حالة من الحالات التى اوردتها المادة "16" من القانون رقم 453 لسنه 1954 والقوانين المعدلة له - من بين تلك الحالات اذا كان يترتب على الاستمرار فى مباشرة النشاط فى المحل المرخص به خطر داهم على الصحة العامة او الامن العام يتعذر تداركة - تطبيق .