⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3185 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-25 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جامعه الازهر - دراسات عليا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - اعضاء هيئة التدريس - التسجيل لدرجة العالمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الازهر رقم 102 لسنه 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975 . يتعين للتسجيل لدرجة العالمية " الدكتوراه " بجامعه الازهر ان يكون طالب القيد حاصلا على الدرجة الجامعية التى تؤهله للقيد - وهى درجة التخصص " الماجيستير " - فاذا كانت من تلك التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية تعين معادلتها بدرجة التخصص التى تمنحها جامعة الازهر - يتولى امر معادلة تلك الشهادات لجنه معادلة الدرجات العلمية - اما البت فى طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل فيكون من قبل مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص - تطبيق .