الطعن رقم 3185 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعه الازهر - دراسات عليا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - اعضاء هيئة التدريس - التسجيل لدرجة العالمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الازهر رقم 102 لسنه 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975 .
يتعين للتسجيل لدرجة العالمية " الدكتوراه " بجامعه الازهر ان يكون طالب القيد حاصلا على الدرجة الجامعية التى تؤهله للقيد - وهى درجة التخصص " الماجيستير " - فاذا كانت من تلك التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية تعين معادلتها بدرجة التخصص التى تمنحها جامعة الازهر - يتولى امر معادلة تلك الشهادات لجنه معادلة الدرجات العلمية - اما البت فى طلبات القيد للدراسات العليا وتعيين لجان الحكم على الرسائل فيكون من قبل مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص - تطبيق .