الطعن رقم 2133 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-25
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - دعوى تهيئة الدليل المتعلقة بقرار أو تصرف إدارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد عبد الرحمن سلامة
وادوارد غالب سيفين
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى تهيئة الدليل اذا ما تعلقت بقرار او تصرف ادارى مما يخضع لولاية القضاء الادارى فان الفصل فيها يدخل فى اختصاص القضاء الادارى بدعوى مستقلة حتى لو لم ترتبط بطلب موضوعى وذلك الى طبيعتها ومقصدها المتمثل فى تهيئة الدليل فى دعوى موضوعية مرفوعه فعلا او سترفع مستقبلا عند حدوث واقعه يخشى زوال معالمها او تغيير هذه المعالم بمرور الوقت - مؤدى ذلك لا يشترط ان تكون الواقعه الملطوب اثبات حالتها محل نزاع امام القضاء الادارى من خلال دعوى موضوعية بل يكفى فى شانها ان تكون مما يتحمل ان تصبح محلا للنزاع امام القضاء الادارى وان يخشى ضياع معالم هذه الواقعه اذا انتظر الخصم حتى يعرض النزاع امام القضاء - تطبيق .