الطعن رقم 980 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تاديب - المحاكمة التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - تسبيب الأحكام التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
تسبيب الاحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها ، ولذا فانه يجب ان يصدر الحكم مشتملا على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا ، وكذلك فان القصور فى اسباب الحكم الواقعيه يترتب عليه بطلان الحكم - وتسبيب الاحكام يعنى بيان الادلة الواقعية والحجج القانونية التى بنت عليها المحكمة حكمها - والحكمة التى اقتضت تسبيب الاحكام واضحة وهى حمل القاضى على العناية بحكمه وتوخى العدالة فى قضائه كما انها تحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الاحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام ، وفوق كل هذا فانها لازمة لتمكين محكمة الطعن من اجراء الرقابة على الحكم - تحقيقا لهذه الامور فان الاحكام التاديبية يجب ان تكون الاسباب فيها مكتوبة على النحو الذى يوضح وضوحا نافيا للجهالة الاسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيداتها سواء بالادانه او بالبراءة وتحقيقا لاوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت اليه بشان كل منها سواء بالرفض او القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الادارية العليا اعمال رقابتها القانونية على تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائى لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لاداء هذه المحاكم التاديبية لرسالتها فى تحقيق العدالة التاديبية ولضمان حسن المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المتقدمين لتلك المحاكم وعلى راسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب اليهم - يعد قصورا فى تسبيب الاحكام القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم ثابته من التحقيقات او اقوال الشهود او اعتراف المتهم اذا لم يورد الحكم مضمون ما ورد بالتحقيقات من ادلة على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات واوجه الدفاع التى ساقها المتهم تبريرا لاقواله ، اذ يعتبر الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يؤثر فيه ويؤدى الى بطلانه - تطبيق .