⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تامين اجتماعى ى- لجنه فحص المنازعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش - لجنة فحص المنازعات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد مجدى محمد خليل والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 107 من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 . قرار وزير التامينات رقم 360 لسنه 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنه 1979 . ان المشرع اوجب على صاحب الشان قبل رفع دعواه ان يقدم للهيئة طلبا لعرض النزاع بينه وبينها على لجنه فحص المنازعات وحظر عليه ان يقيم دعواه قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم طلبه المشار اليه - يسلم الطلب بموجب ايصال او يرسل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول - بين ان هذين الطريقين ، بحسبان غايتهما هى الاثبات ، لم يردا على سبيل الحصر ، ومن ثم يقوم مقامها صورة من الطلب موقع عليه من الموظف المختص والمسئول بالهيئة بما يفيد استلامة اصل الطلب الذى يجب قيدة بسجلات الهيئة المعدة لهذا الغرض ، مبينا بها تاريخ وروده ، ورقم المسلسل للقيد ، وتاريخ القيد ، واسم مقدمة وصفته ورقم اشتراكه او معاشه بحسب الاحوال ، وعنوانه ، وموضوع المنازعة بايجاز ، وقرار اللجنه ، وتاريخ ورقم ابلاغ مقدم الطلب بقرار اللجنه كما يقع على الجهة المختصة بتلقى هذه الطلبات بالهيئة تسليمها الى لجنه فحص المنازعات فور ورودها - اذا كان على صاحب الشان لكى تقبل دعواه ، ان يثبت انه تقدم بطلب لعرض النزاع بينه وبين الهيئة على لجنه فحص المنازعات فلا يصح لنفى ذلك الاحتجاج بعدم تقييد طلب صاحب الشان بالسجلات المعدة لهذا الغرض ، اذ ان واقعه القيد منوطة بالهيئة - تطبيق .