⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 467 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: جامعه الازهر - اعضاء هيئة التدريس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام خاصة بجامعة الأزهر - أعضاء هيئة التدريس - إجازة مرافقة الزوج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ الدكتور / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين فاروق على عبد القادر وعلى فكرى حسن صالح والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة رقم 69 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادتين رقمى 173 ، 174 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنه 1975 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنه 1960 بشان اعادة تنظيم الازهر . مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة "89" من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972 فيما نصت عليه من انه يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس فى اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقه الزوج المرخص له فى السفر الى الخارج لمدة سنه على الاقل - اعتبار حكمها كان لم يكن - اثر ذلك : انه يتعين الرجوع الى احكام القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه الشريعة العامة لقوانين التوظيف والتى تتطبق احكامه فيما لم يرد بشانه نص خاص بتنظيم شئون اعضاء الكادرات الخاصة والتى تقضى بان الادارة لا تتمتع بسلطة تقديرية فى مجال منح احد الزوجين اجازة لمرافقة الزوج او الزوجة حسب الاحوال الذى تم التصريح لايهمات بالسفر الى الخارج لمدة سته اشهر على الاقل - العامل يستمد حقه فى تلك الاجازة بقوة القانون ينتهى دوره بتقديم طلب الاجازة وما يفيد حصول الزوج الاخر على التصريح له بالسفر الى الخارج لمدة سته اشهر على الاقل ويقتصر دور الادارة فى هذا الشان على التحقق من استيفاء البيانات المطلوبة بحيث اذا تبين لها توافر الشروط المشار اليها كانت ملزمة بمنح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة طوال مدة سفرها للخارج - ومؤدى ذلك - ان اعضاء هيئة التدريس بجامعه الازهر يكون لهم الحق فى الحصول على اجازة لمرافقة الزوجة التى رخص لها بالسفر لمدة لا تقل عن سته اشهر دون ان يكون للجامعه سلطة تقديرية فى هذا الشان - تطبيق .