الطعن رقم 542 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-13
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعه - اعضاء هيئة التدريس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس - انهاء الخدمة للانقطاع عن العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
د . محمد عبد السلام مخلص
وعلى فكرى حسن صالح
ود. حمدى محمد امين الوكيل
ومحمد ابراهيم قشطة
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتين رقمى 93 ، 117 من القانون رقم 49 لسنه 1972 بشان تنظيم الجامعات .
ان السلطة المختصة لمنح عضو هيئة التدريس اجازة خاصة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر لاسباب ملحة هى رئيس الجامعة بعد اخذ راى مجلس القسم وعميد الكلية - لا يكون عضو هيئة التدريس قائما باجازة خاصة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر الا بموافقة رئيس الجامعه .
المشرع اعتبر عضو هيئة التدريس الذى انقطع عن عمله لمدة شهر مقدما استقالته وذلك بشرط الا يعود الى عمله خلال الاشهر السته التالية لتاريخ الانقطاع - اذا عاد خلال تلك المدة وقدم عذرا مقبولا اعتبر غيابة اجازة خاصة اما فى حالة عودته خلال المدة المشار اليها وقدم عذرا غير مقبول او لم يقدم عذر يبرر غيابة عن العمل اعتبر منقطعا عن العمل واوجب المشرع من عدم انهاء خدمة عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله الا اذا لم يعد لمباشرة عمله خلال الاشهر السته التالية لتاريخ الانقطاع عن العمل لا تتحقق الحكمة منها اذا ما عاد عضو هيئة التدريس خلال تلك المدة ثم عاود الانقطاع بعد استلامه العمل لمدة قصيرة - تطبيق .