الطعن رقم 32 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1977-3-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضى أو تصرفه الإدارى ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائى و موافقة وزير العدل طبقاً لما نصت عليه المادتان 21 ، 23 من لائحة التفتيش القضائى الصادر فى 1965/11/11 ، و كان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 1971/11/10 من قرار تخطيه فى الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس 1969 المقدمة من القاضى ..... ، و ناقش وقائع هذه الشكوى و ما أعقبها خاصاً بطلب الرد ، و هو ما يتحقق به العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه ، و إذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعناً على هذا القرار إلا فى 1972/5/27 أى بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار فى ظله ، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .