⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2444 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: تاديب - مشروعية القرار التاديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - مسئولية امناء المخازن وأرباب العهد
⚖️ تأديب - مشروعية القرار التأديبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب القرار التاديبى بوجه عام هو اخلال العامل بواجبات وظيفته او اتيانه عملا من الاعمال المحرمة عليه - كل عامل يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين او القواعد التنظيمية العامة او اوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته المنوط به تاديتها بنفسه بدقه وامانه انما يرتكب ذنبا اداريا هو سبب القرار فتتجه ارادة الادارة الى انشاء اثر قانونى فى حقه هو توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والاوضاع المقررة قانونا وفى حدود النصاب المقرر - اذا ما توافر لدى الجهة الادارية المختصة الاقتناع بان العامل سلك مسلكا معينا ينطوى على تقصير واهمال فى القيام بعملة او اداء واجباته او خرج على مقتضيات وظيفته ، او الاخلال بكرامتها او بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم باعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل والهوى بنت عليه قرارها بادانه سلوكه واستنبطت هذا من وقائع صحيحة ثابته من عيون الاوراق مؤدية الى النتيجة التى خلصت اليها فان قراراها فى هذا الشان يكون قائما على سببه ومطابقا للقانون وحصينا من الالغاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان مسئولية امناء المخازن وارباب العهد عن كل ما يؤدى الى فقد اوتلف الاصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل كل من عهدته تلك الاصناف من امناء المخازن وارباب العهد قيمة هذه الاشياء المفقودة - تلك المسئولية انما تقوم على اساس خطا مفترض فى جانبهم وذلك بقصد توفير اكبر قدر من الحماية على الاموال التى يؤمن عليها امناء المخازن وارباب العهد ولذلك خرجت القوانين واللوائح المنظمة لمسئوليتهم على القواعد العامة التى تحكم مسئولية المودع لديه فلم تكتف تلك القوانين واللوائح بتوافر السبب الاجنبى لاعفاء امين العهدة من المسئولية باعتباره نافيا لعلاقة السببية بين الخطا والضرر كما هو الشان بالنسبة الى المودع لديه فى عقد الوديعه بل استلزمت تلك الاحكام للاعفاء ان يكون السبب الاجنبى ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن فى وسع الامين الاحتراز منها او التحويل لها - اهمال امناءا المخازن وارباب العهد فى الحفاظ على ما فى عهدتهم يمثل مخالفة تاديبية تستوجب مجازاتهم فضلا عن مسئوليتهم فى تحمل قيمة ما ظهر عن عجز او تلف فى تلك العهد - تطبيق .