⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3419 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1997-5-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: مخاصمة القضاء ورجال النيابة - كيفيتها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الإلغاء - دعوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين منصور حسن على غربى وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 494 ،495 ،496، 497،499 ، 500 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنه 1982 . المشرع احاط دعوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة بقواعد واجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضى او رجال النيابة فى اعمالهم واحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعلهم فى مامن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم ، ومن ثم وجب الالتزام باحكام تلك القواعد الخاصة والتى من بينها ام الفصل فى دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين : - الاولى : مرحلة الفصل فى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - الثانية : مرحلة الفصل فى موضوعها اذا قضى بجواز المخاصمة اما برفضها او بصحتها والتعويض وبطلان التصرف - والفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الاولى ، لا يكون الا على اساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والاوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى المخاصم من اوراق ومستندات مؤيدة لدفاعه وحق المحكمة فى الاستناد الى ما يحوية ملف الدعوى الموضوعية من اوراق ومستندات ولا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم اوراق او مستندات غير التى اودعها مع التقرير - وقد وازن المشرع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى ضائه سوى وجه الحق ولا يهنز وجدانه من منظمة النيل منه او يستنفد الجهد فى سبيل الرد على من ظن الجور واثر الكيد له ويبين حق المتقاضى فى الاطمئنان الى ان قاضية مقيد بالعدل فى حكمه فان جنح عنه لم تغلق الابواب فى وجهه فله ان يسلك طريق الخصومة التى يدين بها قضاءه ويبطل اثره ، وكل هذا يجد حده الطبيعى فى ان القضاء ولاية تقدير وامانه تقرير وان مجرد الخلاف او الخطا لا يسقط بهما منطق العدل وانما يسقطه الجور والانحراف فى القصد - والمشرع قد حدد اسباب المخاصمة ومنها الغش والتدليس والخطا المهنى الجسيم ، والمقصود بالغش فى هذا المقام هو ارتكاب القاضى الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية او بدوافع الكراهية لاحد الخصوم او محاباة الطرف الاخر ، اما الخطا الجسيم فهو الخطا الذى ينطوى على اقصى ما يمكن تصورة من الاهمال فى اداء الواجب ، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادى او بسبب اهماله اهمالا مفرطا يعبر عن خطا فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون ، وبذلك لا يعتبر خطا مهينا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح ولا تقديره لواقعه معينه او اساءة الاستتناج ، كما لا يدخل فى نطاق الخطا المهنى الجسيم الخطا فى استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب ، وعليه يخرج من نطاق هذا الخطا كل راى او تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسالة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك احكام القضاء واراء الفقهاء - تطبيق