الطعن رقم 3105 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-10
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
تامين اجتماعى - معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش - حساب مدة الاستبقاء بمدن القناة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الاولى من القانون رقم 28 لسنه 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين فى محافظات القناة وسيناء مضاعفه عند تقدير المعاش او المكافاة .
ان المشرع قضى بحساب مدة الخدمة مضاعفه فى تقدير المعاش او المكافاة بالنسبة الى العاملين المدنيين المنتفعين باحكام قانون التامين الاجتماعى متى كانت قد قضيت باحدى محافظات القناة او سيناء فى المدة من تاريخ العدوان فى 5/6/1967 حتى انتهاء التهجير - لم ينشا المشرع ان يجعل مجرد العمل باحدى هذه المناطق خلال المدة المذكورة مناطا للافادة من حكم مضاعفه المدة فى المعاش او المكافاة بها - تطلب لذلك صدور قرار فى حينه من السلطة المختصة باستيفاء العامل للعمل بها حتى تكون مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه هى الباعث على الاستبقاء ويغدوا تواجد العامل باحدى هذه المدن من قبيل التكليف الذى لاخيار له فيه - مؤدى ذلك قيام تلازم حتمى بين حكم مضاعفة المدة وبين صدور قرار الاستيفاء بحسبانه العلة التى يدور معها المعلول وجودا وعدما - تطبيق .