الطعن رقم 3351 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-4
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية - جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور المنازعة فى الجنسية
⚖️ منح الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد عبد الرحمن سلامة
وعلى عوض محمد صالح
وسامى احمد محمد الصباغ
واحمد عبد العزيز ابو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة فى الجنسية اما ان تثار فى صورة مسالة اوليه اثناء نظر دعوى اصلية يتوقف الفصل فيها على البت فى مسالة الجنسية واما ان تتخذ صورة دعوى اصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الاصلى فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية واما ان تطرح فى صورة بالالغاء فى قرار ادارى نهائى صادر بشان الجنسية سواء كان من القرارات السلبية او من القرارات الفرعية الصادرة عن الجهة الادارية بالتطبيق لاحكام قانون الجنسية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الرابعه من القانون رقم 26 لسنه 1975 بشان الجنسية المصرية
منح الجنسية عن طريق التجنس هو امر جوازى لوزير الداخلية على نحو يخوله سلطة تقديريه فى منحها اذا توافرت الشروط المقررة او فى منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة - اساس ذلك - رغبة المشرع فى الحفاظ على تشكيل المواطنين فى الدولة بتحديد المنضمين اليها حسب سياستها المرسومة دون الزام عليها فى ذلك ولو توافرت الشروط المقررة - تطبيق .