الطعن رقم 3370 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة - تقرير كفاية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير الكفاية - نهائية التقرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
محمد مجدى محمد خليل
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنه 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
ان المشرع قد الزم الجهة الادارية باعلان العامل بصورة من البيان المقدم عن ادائه او بتقرير الكفاية الذى وضع عنه وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصة او لجنه شئون العاملين وللعامل ان يتظلم من التقدير الذى وضع عنه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به الى لجنه التظلمات التى تنشا لهذا الغرض على النحو المنصوص عليه على ان بيت فى التظلم خلال ستين يوما ويكون قرار اللجنه فى هذا نهائيا ولا يعتبر تقرير الكفاية نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم دون تقديمة او البت فيه من اللجنه المختصة مؤدى ذلك : ان تقرير الكفاية لا يعتبر نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم فيه او البت فيه من اللجنه المختصة وبذلك يصبح تقرير الكفاية نهائيا يقبل الطعن عليه بالالغاء - ان قرينه الرفض الضمنى لا يعمل بها فى مجال انقضاء مرور ميعاد الستين يوما التالية لتقديم التظلم دون البت فيه وانه يتعين على العامل الانتظار حتى تبت لجنه شئون العاملين فى التظلم حتى يتمكن من الطعن على هذا التقرير بدعوى الالغاء - تطبيق