الطعن رقم 114 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف عام - شرائط اكتساب صفة الموظف العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكتساب صفة الموظف العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان شرائط اكتساب صفة الموظف العام تمكن فى ان يكون الشخص قائما بعمل دائم وذلك فى خدمة مرفق عام او مصلحة عامة باعتبار ان الموظف العام هو كل من تناط به احدى وظائف الدولة العامة فى نطاق احدى السلطات الثلاث متى كان تقليده هذا العمل قد تم بالاداة القانونية الصحيحة وبصفة دائمة وليس بصفة عارضة ، سواء اكان يؤدى عمله داخل البلاد او خارجها - تطبيق .