الطعن رقم 2253 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التاديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على قرارات النقل أو الندب المرتبطة بقرار جزاء صريح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / فاروق عبد السلام شعت
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين
منصور حسن على غربى
وابو بكر محمد رضوان
وغبريال جاد عبد الملاك
وسعيد احمد برغش
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التاديبية بالجزاءات المحددة قانونا على سبيل الحصر - لا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم الا بالطعون الموجهه الى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التاديبية الطعن على قرارات النقل او الندب فاذا تعلق الطعن باى منها انعقد الاختصاص للقضاء الادارى بالنسبة للعاملين بالحكومة والقضاء العادى للعاملين بالقطاع العام - اذا ارتبط قرار النقل او الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه لمحاكم التاديبية ذلك ان قرار النقل او الندب فرع من المنازعة فى القرار التاديبى وان قاضى الاصل هو قاضى الفرع فضلا عما يترتب على تجزئه المنازعة من تضارب الاحكام - فى حالة صدور النقل او الندب معاصرا او سابقا او لاحقا على قرار الجزاء الصريح وتبين للمحكمة التاديبية ارتباطه الوثيق بقرار الجزاء الصريح كان على المحكمة ان تتصدى لفحص مشروعية هذا القرار ما دامت قد فصلت فى القرار الاساسى الخاص بتوقيع الجزاء الصريح - تطبيق .