الطعن رقم 438 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1997-5-3
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
عالمون مدنيون بالدولة - ندب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب - المركز القانونى للعامل المنتدب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت احمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الندب من الامور المتروكة لجهة الادارة ومن الملاءمات التى تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تملية مصلحة العمل والصالح العام ، وهو امر موقوت بطبيعته افترضته ظروف العمل ، وان اداء العامل للوظيفة المنتدب اليها لا يعتبر تعيينا فيها او ترقية اليها ولا يكسبة حقا فى الاستمرار فى شغل الوظيفة المنتدب اليها ، بحيث يجوز للسلطة المختصة الغاء الندب فى اى وقت اذ لا يرتب الندب للعامل مركزا قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به وترتيبا على ذلك فان قرارات الندب لا تتحصن بفوات ستين يوما على صدورها وان الغاؤها او الطعن عليها يكون امرا جائزا فى اى وقت ذلك ان قرار الندب فى مفهومة الصحيح لا يؤثر فى مركز العامل المنتدب حيث لا يحدث اثرا دائما فى شانه ولا يكسبة حقا فى استمرار شغل الوظيفة المنتدب اليها وانما يظل بحكم طبيعته المؤقته قابلا للطعن عليه فى اى وقت طالما كان نافذا - تطبيق .